السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

199

كتاب الخمس

[ مسألة 55 ] إذا عمّر بستانا ، وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها ، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل . وامّا ان كان من قصده الاكتساب بأصل بالبستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نمو أشجاره ونخيله [ 1 ] .